الشيخ الطوسي
94
تهذيب الأحكام
بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح . ( 397 ) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . ( 398 ) 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا . ( 399 ) 5 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يباع مختومان ( 1 ) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا إنما اصلهما واحد . ( 400 ) 6 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر . ( 401 ) 7 - عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به .
--> * ( 1 ) المختوم : هو الصاع - 397 - الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175 - 398 - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 وفيه ذيل الحديث - 399 - الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه - 401 - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 بتفاوت فيهما